الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21048 - وأما قول مالك في هذا الباب في الرجل يقول : كفر بالله ، أو أشرك بالله ، ثم يحنث : إنه ليس عليه كفارة . وليس بكافر ، ولا مشرك . حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر . وليستغفر الله . ولا يعد إلى شيء من ذلك . وبئس ما صنع .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21049 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة .

                                                                                                                        21050 - فأهل الحجاز لا يرونها يمينا ، ولا يوجبون فيها كفارة ، ويكرهونها .

                                                                                                                        21051 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وبه قال أبو عبيد .

                                                                                                                        21052 - وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح : من قال : أنا يهودي أو نصراني أو كفرت بالله ، أو أشركت بالله ، أو برئت من الله ، أو برئت من الإسلام ، فهو يمين ، وعليه الكفارة إن حنث ، فهو تعظيم له كاليمين بالله .

                                                                                                                        21053 - وهو قول أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        [ ص: 73 ] 21054 - وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودي أو نصراني أو نحو ذلك . . : عبد الله بن عمر ، وعائشة ، والشعبي ، والحسن ، ومجاهد ، وطاوس وإبراهيم ، والحكم .

                                                                                                                        21055 - وبه قال أحمد وإسحاق .

                                                                                                                        21056 - وقد روي عن إبراهيم أنه قال : أخاف أن يكون كما قال .

                                                                                                                        21057 - وروي عن أبي هريرة من وجوه أنه قال فيمن حلف بملة غير الإسلام هو يهودي ، هو نصراني ، هو بريء من الإسلام ، فهو كما قال .

                                                                                                                        21058 - وروى أبو قلابة ، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فيمن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال .

                                                                                                                        21059 - قال أبو عمر : وهو حديث صحيح من جهة النقل ، ولكنه ليس على ظاهره . ومعناه - والله أعلم - النهي من موافقة ذلك اللفظ .

                                                                                                                        21560 - وقال أبو جعفر محمد بن علي : إذا قال : هو يهودي ، هو نصراني ، هو مشرك بالله ، فليس بشيء .

                                                                                                                        21061 - وبه قال قتادة .

                                                                                                                        [ ص: 74 ] 21062 - وأصح ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

                                                                                                                        21063 - أخبرنا عبيد بن محمد ، قال : حدثنا الحسن بن سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن الجارود ، قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا أبو المغيرة ، قال حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنا الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف منكم باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق " .

                                                                                                                        21064 - قال أبو عمر : هذا حديث صحيح ثابت يدل على أن من حلف بملة غير الإسلام ، فليس كما قال .

                                                                                                                        21065 - ورواه معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية