الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21079 - وفي هذا الباب قال مالك : فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر من ذلك .

                                                                                                                        21080 - قال : فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين ، فإن حلف رجل مثلا فقال : والله لا أحمل هذا الطعام . ولا ألبس هذا الثوب . ولا أدخل هذا [ ص: 80 ] البيت . فكان هذا في يمين واحدة . فإنما عليه كفارة واحدة . وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق ، إن كسوتك هذا الثوب ، وأذنت لك إلى المسجد ، يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد . فإن حنث في شيء واحد من ذلك ، فقد وجب عليه الطلاق . وليس عليه فيما فعل ، بعد ذلك ، حنث . إنما الحنث في ذلك حنث واحد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21081 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك مثل ما تقدم ، وزاد : هي يمين واحدة ، وإن كانتا في مجلسين إذا كانتا على شيء واحد .

                                                                                                                        21082 - وقال سفيان الثوري : إن حلف مرتين في شيء واحد ، فهي يمين واحدة إذا نوى يمينا واحدة ، وإن كانتا في مجلسين ، وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها ، فهي يمينان .

                                                                                                                        21083 - وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارا .

                                                                                                                        21084 - وقال الأوزاعي : إن حلف في أمر واحد ، بأيمان ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .

                                                                                                                        21585 - وقال عثمان البتي : إن أراد اليمين الأولى ، فكفارة واحدة ، وإن أراد التغليظ ، فلكل واحدة كفارة .

                                                                                                                        21086 - وقال الحسن بن حي : إذا قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أكلم [ ص: 81 ] فلانا في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن قال : والله لا أكلم فلانا ، ثم قال : والله لا أكلم فلانا ، فكفارتان .

                                                                                                                        21087 - وقال محمد بن الحسن : إذا قال : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا في الشيء الواحد ، فإن أراد التكرار ، فهن واحدة ، وإن لم يكن له نية ، وأراد التغليظ ، فهما يمينان .

                                                                                                                        قال : وإن قال ذلك في مجلسين ، فهما يمينان .

                                                                                                                        21088 - وقال الشافعي : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار .

                                                                                                                        21089 - وقال محمد بن الحسن ، والشافعي ، فيمن قال : والله والرحمن لأفعلن كذا : هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول ، فيكون يمينا واحدة ، وهو قال : والله والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان .

                                                                                                                        21090 - قال مالك : من قال : والله الرحمن ، كانت يمينا واحدة .

                                                                                                                        21091 - وقال زفر : قوله : والله الرحمن يمين واحدة .

                                                                                                                        21092 - وقال مالك : من قال : والله الرحمن ، فعليه كفارتان .

                                                                                                                        21093 - وإن قال : والسميع والعليم والحكيم ، فعليه ثلاث كفارات .

                                                                                                                        21094 - وكذلك لو قال : علي عهد الله وميثاقه وكفالته ، فعليه ثلاث كفارات .

                                                                                                                        21095 - ومن حلف بالله مرارا كثيرة . يمينا بعد يمين ، ثم حنث ، فعليه كفارة واحدة ، فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة .

                                                                                                                        [ ص: 82 ] 21096 - قال أبو عمر : وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه عن مجاهد ، قال : خرج ابن عمر ، وبعث غلاما له في وجه من الوجوه ، فأبطأ ، فقال له ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها ، قال : لا والله لا أطلقها ، قال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، فقال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، قال : فذهب عنه العبد .

                                                                                                                        قال مجاهد : فذكرت له أيمانه ، قال : إنها يمين .

                                                                                                                        21097 - وقال إبراهيم النخعي في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد ، قال : عليه كفارة واحدة .

                                                                                                                        21098 - وقاله عطاء ، وعكرمة ، وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                        21099 - وقال الحسن : إذا حلف الرجل بأيمان شتى على أمر واحد ، فحنث ، فإنما عليه كفارة يمين واحدة ، فإن حلف أيمانا شتى في أشياء شتى في أيام شتى ، فعليه عن كل يمين كفارة .

                                                                                                                        21100 - هذا كله من كتاب ابن أبي شيبة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية