الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1079 1036 - مالك عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " .

                                                                                                                        [ ص: 338 ] 1037 - مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22218 - قال أبو عمر : أما حديث ابن وعلة ، فقد ذكرنا في التمهيد أن ممن روى عن ابن وعلة مع زيد بن أسلم : القعقاع بن حكيم ، وأبو الخير اليزني .

                                                                                                                        22219 - وذكرنا من رواه أيضا عن زيد بن أسلم ، كما رواه مالك ، وأتينا بالأحاديث بأسانيدها في " التمهيد " .

                                                                                                                        22220 - ومعلوم أن المقصود بقوله عليه السلام " أيما إهاب قد دبغ ، فقد طهر " وهو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات ، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها ; لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر .

                                                                                                                        22221 - ومحال أن يقال في الجلد الطاهر إذا دبغ فقد طهر .

                                                                                                                        22222 - وهكذا يكاد علمه أن يكون ضرورة .

                                                                                                                        22223 - وفي قوله - عليه السلام - : أيما إهاب دبغ ، فقد طهر نص ، ودليل .

                                                                                                                        [ ص: 339 ] 22224 - فالنص منه : طهارة الإهاب بالدباغ ، والدليل منه : أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر ، وإذا لم يكن طاهرا ، فهو نجس ، والنجس رجس محرم ، وإذا كان ذلك كان هذا الحديث معارضا لرواية ابن شهاب في الشاة الميتة ; إنما حرم أكلها ، وإنما حرم لحمها ، وكان مبينا للمراد منه ، وبطل بنصه قول من قال : إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ ، وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة - وإن لم يدبغ - يستمتع به وينتفع .

                                                                                                                        22225 - وهو قول ابن شهاب .

                                                                                                                        22226 - وروي عن الليث بن سعد مثله .

                                                                                                                        22227 - وذكره معمر : بإثر حديثه المسند المذكور .

                                                                                                                        22228 - قال معمر : وكان الزهري ينكر الدباغ ، ويقول : يستمتع به على كل حال .

                                                                                                                        22229 - وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري .

                                                                                                                        22230 - وروى الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب الحديث المذكور ثم قال : بإثره : فلذلك لا نرى بالسقاء فيها بأسا ، ولا ببيع جلدها ، وابتياعه ، وعمل الفراء منها .

                                                                                                                        22231 - قال أبو عمر : برواية معمر ، عن ابن شهاب ، ما ذكرنا من قوله [ ص: 340 ] دليل على صحة نقل من لم يذكر في حديث ابن شهاب الدباغ .

                                                                                                                        22232 - وقد ذكر الدباغ فيه : ابن عيينة ، والأوزاعي ، وعقيل الزبيدي ، وسليمان بن كثير ، إلا أنهم اضطرب عنهم في ذلك .

                                                                                                                        22233 - وذكر الدباغ في هذه القصة من حديث عطاء ، عن ابن عباس ثابت لم يضطرب فيه ناقلوه .

                                                                                                                        22234 - وروى ابن جريج ، وعمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة من الصدقة ، فقال : " أفلا أخذوا إهابها " فدبغوه ، فانتفعوا به .

                                                                                                                        22235 - وأما قول الليث في هذه المسألة فمثل قول ابن شهاب ، رواه ابن وهب ، وعبد الله بن صالح عنه .

                                                                                                                        22236 - وقال الطحاوي : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة ، قبل الدباغ إلا عن الليث .

                                                                                                                        22237 - قال أبو عمر : قد ذكر ابن عبد الحكم ، عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب ، والليث في ذلك قال : من اشترى جلد ميتة ، فدبغه ، وقطعه نعالا ، فلا يبعها حتى يبين .

                                                                                                                        22238 - وهذه مسألة أغفل فيها ناقلها ، ولم يبن .

                                                                                                                        22239 - وتحصيل مذهبه المعروف أن جلد الميتة لا ينتفع في شيء من الأشياء [ ص: 341 ] قبل الدباغ ، فكيف البيع الذي لا يجزه في المشهور من مذهبه بعد الدباغ .

                                                                                                                        22240 - وفي المدونة مسألة تشبه ما ذكره ابن عبد الحكم ، قال : من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ ، فأتلفه ، فعليه قيمته .

                                                                                                                        22241 - وحكى ابن القاسم أن ذلك قول مالك .

                                                                                                                        22242 - وقال أبو الفرج : قال مالك : من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                        22242 م - قال إسماعيل بن إسحاق : لا شيء عليه ، إلا أن يكون لمجوسي .

                                                                                                                        22243 - قال أبو عمر : ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة على ما ذكرناه ; لأن من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه .

                                                                                                                        22244 - ومعلوم أن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ .

                                                                                                                        22245 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من دباغ جلد الميتة آثار كثيرة منها : حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " دباغ جلد الميتة ذكاته " .

                                                                                                                        22246 - وقد رواه عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود عن عائشة .

                                                                                                                        22247 - وقد جاء حديث ميمونة من غير رواية ابن عباس [ ص: 342 ] 22248 - روى ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، أن عبد الله بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع ، أن ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثتها أنه مر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال من قريش ، وهم يجرون شاة لهم مثل الحمار ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو اتخذتم إهابها فقالوا : إنها ميتة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يطهرها الماء والقرظ " .

                                                                                                                        22249 - وروى قتادة وغيره عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق أن النبي - عليه السلام - في غزوة تبوك أتى أهل بيت ، فدعا بماء عند امرأة ، قالت : ما عندي ماء إلا قربة ميتة ، قال : أوليس قد دبغها ؟ قالت : بلى ، قال : " فإن ذكاتها دباغها " .

                                                                                                                        رواه شعبة وهشام ، عن قتادة بمعنى واحد .

                                                                                                                        22250 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن سعيد عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد ، عن أخيه ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جلد الميتة أن دباغه أذهب خبثه ، ونجسه ، أو قال : رجسه .

                                                                                                                        [ ص: 343 ] 22251 - والآثار بهذا كثيرة ، فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ .

                                                                                                                        22252 - قال أبو عمر : والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له تجوز بذلك الصلاة عليه ، والوضوء ، والاستقاء ، والبيع ، وسائر وجوه الانتفاع .

                                                                                                                        22253 - وهو قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، والكوفيين ، وقول الأوزاعي في جماعة أهل الشام ، وقول الشافعي ، وأصحابه وابن المبارك ، وإسحاق .

                                                                                                                        22254 - وهو قول عبيد الله بن الحسن ، والبصريين ، وقول داود ، والطبري .

                                                                                                                        22255 - وهو قول جمهور أهل المدينة ، إلا أن مالكا كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ ، ولا يرى الصلاة فيها ، ويكره بيعها ، وشراءها .

                                                                                                                        22256 - وعلى ذلك أصحابه ، إلا ابن وهب ، فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة ، والوضوء ، والبيع ، وكل شيء .

                                                                                                                        22257 - وقد ذكر في موطئه عن ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح بن [ ص: 344 ] خالد بن أبي عمران ، قال : سألت القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن جلود الميتة ، إذا دبغت : أأكل ما جعل فيها ؟ قال : نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت .

                                                                                                                        22258 - وقال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الفرو من جلود الميتة يصلى فيه ؟ قال : نعم ، وما بأسه ، وقد دبغ ؟ .

                                                                                                                        22259 - وروى حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : لا يختلف عندنا بالمدينة أن دباغ جلود الميتة طهورها .



                                                                                                                        22260 - وقال ابن وهب : سمعت الليث يقول : لا بأس بالصلاة في جلود الميتة إذا دبغت .

                                                                                                                        22261 - وإلى هذا ذهب ابن الحكم في طهارة جلود الميتة أنها طاهرة كاملة كالذكاة .

                                                                                                                        22262 - وفي المسألة قول رابع ، ذهب إليه أحمد بن حنبل ، وهو في الشذوذ قريب من الأول .

                                                                                                                        22263 - ذهب إلى تحريم الجلد ، وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ ، وبعده بحديث شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جهينة ، وأنا غلام ، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ، ولا عصب .

                                                                                                                        [ ص: 345 ] 22264 - وهذا الحديث قد خولف فيه شعبة : فروي عن الحكم ، عن رجال من جهينة ، لم يذكرهم .

                                                                                                                        22265 - وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة ، عن مشيخة له ، عن عبد الله بن عكيم ، ولو كان ثابتا لاحتمل أن لا يكون مخالفا للأحاديث التي ذكر فيها الدباغ ، كأنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ .

                                                                                                                        22266 - فإذا احتمل ذلك ، لم يكن [ ذلك به ] مخالفا لخبر ابن عباس [ ص: 346 ] وما كان مثله في الدباغ .

                                                                                                                        22267 - فإن قيل : إن في حديث عبد الله بن عكيم : أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر ، فقد يحتمل أن يكون حديث ابن عباس قبل موته بجمعة أو ما شاء الله .

                                                                                                                        22268 - وهذا لا حجة فيه .

                                                                                                                        22269 - وقد تقصينا حجج الفرق في التمهيد .

                                                                                                                        22270 - وحجة مالك فيما ذهب إليه من الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في الأشياء اليابسة كالجلوس عليها ، والغربلة ، والامتهان ، وشبهه ، وكراهيته لبيعها ، والصلاة عليها حديثه بذلك عن يزيد بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت .

                                                                                                                        22271 - وقد أجاز مالك الصلاة عليها في بعض الروايات عنه ، قال : أما أنا فأستقي به في خاصة نفسي وأكرهه لغيري .

                                                                                                                        [ ص: 347 ] 22272 - وهذا كله استحباب ، لا يقوم عليه دليل .

                                                                                                                        22273 - والدليل بمشهور الحديث عن ابن عباس أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما إهاب دبغ ، فقد طهر ، وعلى أن البيع عندهم من باب الانتفاع " .

                                                                                                                        22274 - وأما قوله : أيما إهاب دبغ ، فقد طهر ، فإنما يقتضي جميع الأهب ، وهي الجلود كلها ; لأن اللفظ جاء في ذلك مجيء عموم ، ولم يخص شيئا مثلها .

                                                                                                                        22275 - وهذا أيضا موضع اختلاف بين العلماء .

                                                                                                                        22276 - فأما مالك ، فقد ذكرنا مذهبه في أنها طهارة غير كاملة على ما وصفنا عنه ، وعليه أصحابه إلا ابن وهب ، فإنها عنده طهارة كاملة .

                                                                                                                        22277 - وهو قول جمهور العلماء وأئمة الفتوى الذين ذكرناهم إلا جلد الخنزير ، فإنه لا يدخل في عموم قوله : أيما إهاب دبغ ، فقد طهر ; لأنه محرم العين حيا ، وميتا ، وجلده مثل لحمه ، فلما لم تعمل في لحمه ، ولا في جلده الذكاة لم يعمل الدباغ في إهابه شيئا .

                                                                                                                        22278 - وروى معن بن عيسى ، عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ ؟ فقال : لا ينتفع به .

                                                                                                                        22279 - رواه ابن وضاح ، عن موسى بن معاوية ، عن معن بن عيسى .

                                                                                                                        22280 - قال ابن وضاح : قال لي سحنون : لا بأس به إذا دبغ .

                                                                                                                        [ ص: 348 ] 22281 - وكذلك قال داود بن علي ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم .

                                                                                                                        22282 - وحجتهم عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : أيما إهاب دبغ ، فقد طهر .

                                                                                                                        22283 - وأنكر جمهور العلماء هذا القول .

                                                                                                                        22284 - وقال أهل اللغة منهم : النضر بن شميل أن الإهاب جلد البقر ، والغنم ، والإبل ، وما عداه ، فإنما يقال له جلد لا إهاب .

                                                                                                                        22285 - حكى ذلك إسحاق بن منصور الكوسج ، عن النضر بن شميل أنه قال في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أيما إهاب دبغ ، فقد طهر " : إنما يقال : الإهاب للإبل والبقر ، والغنم ، وأما السباع ، فجلود .

                                                                                                                        22286 - وقال الكوسج : وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال النضر بن شميل .

                                                                                                                        22287 - وقال أحمد : لا أعرف ما قال النضر .

                                                                                                                        22288 - قال أبو عمر : لا يمتنع أن يكون الإهاب اسما جامعا للجلود كلها ما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل ; لأن ابن عباس روى حديث شاة ميمونة ، ثم روى عموم الخبر في كل إهاب .

                                                                                                                        [ ص: 349 ] 22289 - وقد تقدم خلاف الناس في جلود السباع ، وهل تعمل فيها الذكاة في الباب قبل هذا ؟ .

                                                                                                                        22290 - وأما الدباغ ، فعامل في كل إهاب ، وجلد ، ومسك .

                                                                                                                        22291 - إلا أن جمهور العلماء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل ، ويلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم ، خصوا جلد الخنزير ، وأخرجوه من الجملة ، فلم يجيزوا فيه الدباغ .

                                                                                                                        22292 - هذا على أن أكثرهم ينكر أن يكون الخنزير جلد يتوصل إليه بالانتفاع ، فاختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة :

                                                                                                                        22293 - فقال مالك ، وأصحابه : كل شيء دبغ به الجلد من ملح ، أو قرظ ، أو شب ، أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به .

                                                                                                                        22294 - وكذلك قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : كل شيء دبغ به جلد الميتة ، فأزال شعره ، ورائحته ، وذهب بدسمه ، ونشفه ، فقد طهره ، وهو بذلك الدباغ طاهر .

                                                                                                                        22295 - وهو قول داود .

                                                                                                                        22296 - وذكر ابن وهب ، قال : قال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما دبغت به الجلود من دقيق ، أو قرظ أو ملح ، فهو لها طهور .

                                                                                                                        [ ص: 350 ] 22297 - وللشافعي في ذلك قولان : ( أحدهما ) : هذا .

                                                                                                                        ( والآخر ) : أنه لا يطهره إلا الشب ، أو القرظ ; لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        وعليه خرج الخطاب ، والله الموفق للصواب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية