20859 - وأما قول  مالك     . 
عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ، أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا ، نذرا لشيء لا يقوى عليه . ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك . فقيل له : هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ؟ فقال  مالك     : ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه . فليمش ما قدر عليه من الزمان . وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					