1030 988 - وذكر مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم .
أنه سمعه يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت نذرت أن [ ص: 54 ] أنحر ابني . فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال : والذين يظاهرون منكم من نسائهم [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .


