الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
21007 - مسألة أيضا : قال مالك : فأما الذي حلف على الشيء ، وهو يعلم أنه آثم . ويحلف على الكذب ، وهو يعلم ، ليرضي به أحدا . أو ليعتذر به إلى معتذر إليه . أو ليقطع به مالا . فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة .
21008 - قال أبو عمر : هذه nindex.php?page=treesubj&link=16461اليمين الغموس ، وهي لا تصح إلا في الماضي أيضا .
21009 - وقد اختلف العلماء في كفارتها .
[ ص: 65 ] 21010 - فأكثر أهل العلم لا يرون في nindex.php?page=treesubj&link=16465اليمين الغموس كفارة .
21011 - وممن قال ذلك : مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
21012 - قالوا : هو أعظم من أن يكون فيه كفارة .
21013 - وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954505 " من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من النار " .
21014 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954506 " من اقتطع مال امرئ بيمينه ، حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار " .
21015 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=954507 " لقي الله ، وهو عليه غضبان " .
21016 - فذكر المأثم - صلى الله عليه وسلم - في اليمين الغموس ، ولم يذكر كفارة ولو كان فيها كفارة لذكرها ، والله أعلم .
[ ص: 66 ] 21017 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والمعلى بن أسد ، وطائفة من التابعين فيما ذكر المروزي : من تعمد فعليه الكفارة فيما بينه وبين الله ، فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم أو ذمي ، فلا كفارة في ذلك إلا رد ما اقتطع والخروج مما أخذه ظلما لغيره ، فإذا فعل ذلك فهي توبة ، ويكفر بعد ذلك عن يمينه .
21018 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والكفارة في هذا أوكد على من لم يتعمد الحنث بيمينه .
21519 - وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على المتعمد .
[ ص: 67 ] 21020 - وجاءت السنة لمن حلف ثم أجبر مما حلف عليه أن يحنث نفسه ، ثم يكفر ، وهذا قد تعمد الحنث ، فأمر بالكفارة .
21021 - قال أبو عمر : من التابعين القائلين بأن nindex.php?page=treesubj&link=16465المتعمد للكذب في يمينه يكفر : الحكم بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
21022 - قال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن ذلك ، فقال حماد ليس لها كفارة .
21023 - وقال الحكم : الكفارة خير .
21024 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص بن عتاب ، عن الحجاج ، عن عطاء ، قال : يكفر .
21025 - قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=16459الأيمان عند جماعة العلماء على ثلاثة أوجه ، منها وجهان في الماضي وهما : اللغو ، والغموس .
ولا يكونان إلا في الماضي ، وقد مضى القول فيهما .
21026 - والوجه الثالث : هو nindex.php?page=treesubj&link=16478اليمين في المستقبل : " والله لا فعلت " ، " والله لأفعلن " .
[ ص: 68 ] 21528 - وقد عبر جماعة من العلماء عن اليمين في المستقبل بعبارة أخرى فقالوا : هي أيضا في المستقبل يمينان يكفران ، فجعلوا لآخذ يمينا ، ولأفعلن يمين أخرى .
21029 - وقال جماعة من المدنيين والكوفيين : الأيمان أربعة : يمينان لا يكفران ، وهما : اللغو والغموس فتنعقد على ما مضى .