1034  [ ص: 75 ]   ( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 
 991   - ذكر فيه  مالك  ، عن   سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن   أبي هريرة     ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير " . 
21066 - قال  مالك     : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا  ، إن عليه كفارة يمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					