1056 [ ص: 221 ] ( 2 ) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
1013 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رجلا من [ ص: 222 ] الأنصار ، من بني حارثة ، كان يرعى لقحة له بأحد . فأصابها الموت . فذكاها بشظاظ . فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال : ليس بها بأس ، فكلوها .
1014 - مالك عن نافع ، عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد ، أو سعد بن معاذ ، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع . فأصيبت شاة منها . [ ص: 223 ] فأدركتها ، فذكتها بحجر . فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال لا بأس بها فكلوها .


