[ ص: 386 ] [ ص: 387 ] 27 - كتاب الفرائض [ ص: 388 ] [ ص: 389 ] ( 1 ) باب ميراث الصلب 22465 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم ، وتركا ولدا رجالا ونساء . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مسماة ، وكان فيهم ذكر ، بدئ بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم .


