الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        22501 - قال مالك : وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة ، فلها النصف . ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22502 - قال أبو عمر : هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة ، لم يتابعهما أحد عليه ، وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود .

                                                                                                                        22503 - حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، وعن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقالا : للبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل ابن مسعود ، فسأله ، وأخبره بما قالا ، فقال ابن مسعود : لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول [ ص: 400 ] الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت .

                                                                                                                        22504 - قال أبو عمر : على هذا استقر مذهب الفقهاء ، وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين على ما في حديث ابن مسعود هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وللشيعة في هذا المذهب مسألة على أصولهم في أن لا ترث ابنة الابن شيئا مع الابنة ، كما لا يرث ابن الابن مع الابن شيئا .

                                                                                                                        22505 - ورأينا أن ننزه كتابنا هذا عن ذكر مذاهبهم في الفرائض .

                                                                                                                        22506 - وقد ذكرنا مذاهبهم ، ومذاهب سائر فرق الأمة في أصول الفرائض في كتاب " الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث ، من الإجماع ، والاختلاف " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية