[ ص: 402 ] ( 2 ) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 22513 - قال
مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=13686ميراث الرجل من امرأته ، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين .
22514 -
nindex.php?page=treesubj&link=13720وميراث المرأة من زوجها ، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصي بها أو دين . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [ النساء : 12 ] .
[ ص: 402 ] ( 2 ) بَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا 22513 - قَالَ
مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13686مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، النِّصْفُ . فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
22514 -
nindex.php?page=treesubj&link=13720وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، الرُّبُعُ . فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [ النِّسَاءِ : 12 ] .