[ ص: 413 ] ( 4 ) باب
nindex.php?page=treesubj&link=13707ميراث الإخوة للأم 22566 - قال
مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن
nindex.php?page=treesubj&link=13710الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الأبناء ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، شيئا ، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب ، شيئا . وأنهم يرثون فيما سوى ذلك ، يفرض للواحد منهم السدس . ذكرا كان أو أنثى . فإن كانا اثنين . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء الذكر والأنثى فيه سواء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 4
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] فكان الذكر والأنثى ، في هذا ، بمنزلة واحدة .
[ ص: 413 ] ( 4 ) بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=13707مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ 22566 - قَالَ
مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13710الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ ، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، شَيْئًا ، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، شَيْئًا . وَأَنَّهُمْ يَرْثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ . ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى . فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ . فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : 4
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [ النِّسَاءِ : 12 ] فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فِي هَذَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ .