[ ص: 426 ] ( 6 ) باب ميراث الإخوة للأب
22626 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم ، كمنزلة الإخوة للأب والأم ، سواء . ذكرهم كذكرهم . وأنثاهم كأنثاهم . إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة ، التي شركهم فيها بنو الأب والأم ; لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك . ميراث الإخوة للأب
22627 - قال مالك : فإن ، فلا ميراث لأحد من بني الأب ، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث ، لا ذكر معهن ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، ويفرض للأخوات للأب السدس ، تتمة الثلثين ، فإذا كان مع الأخوات للأب ذكر ، فلا فريضة لهن ، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة . فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين ، أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن للأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن أخ لأب ، فإن كان معهن أخ لأب ، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة ، فأعطوا فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ، فكان في بني الأب والأم ذكر
22628 - قال مالك : ولبني الأم ، مع بني الأب والأم ، ومع بني الأب للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث : للذكر مثل حظ الأنثى ، هم فيه ، بمنزلة [ ص: 427 ] واحدة ، سواء .