22790 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن الكلالة على وجهين : فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها 4 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ ص: 463 ] [ النساء : 12 ] قال مالك : فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد ، قال مالك : وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [ النساء : 176 ] .
22791 - قال مالك : فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة ، إذا لم يكن ولد ، فيرثون مع الجد في الكلالة .