1059 - مالك ، عن الثقة عنده ; أنه سمع يقول : [ ص: 498 ] أبي سعيد بن المسيب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب . عمر بن الخطاب
قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ، فوضعته في أرض العرب ، فهو ولدها ، يرثها إن ماتت وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب الله .