الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الثيب المجنونة ، فلها حالتان : صغيرة ، وكبيرة ، فإن كانت كبيرة ، جاز لأبيها إجبارها على النكاح للإياس من صحة إذنها ، إلا أن يكون ممن تجن في زمان وتفيق في زمان ، فلا يجوز إجبارها : لإمكان استئذانها في زمان إفاقتها ، وإنما يجوز إجبارها إذا طبق الجنون بها ، فإن لم يكن لهذه أب زوجها الحاكم ، ولا يكون لأحد من عصبتها تزويجها : لأنها ملحقة بولاية المال الثابتة بعد الأب والجد وللحاكم دون العصبة ، فإن كانت الثيب المجنونة صغيرة لم يجز لغير الأب والجد إجبارها من حاكم ولا عصبة ، وهل للأب والجد إجبارها إذا كان ما يؤس البرء : على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : له إجبارها قياسا على ما بعد البلوغ وإنه ربما كان لها الزوج عفافا وشفاء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : ليس له إجبارها قبل البلوغ ، وإن جاز له إجبارها بعد البلوغ : لأن برءها قبل البلوغ إرجاء والإياس منه بعد البلوغ أقوى فمنع من إجبارها ليقع الإياس من برئها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية