الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن يجوز أن يتولى عقد النكاح بنفسه بإذن وليه ، فقد اختلف أصحابنا ، هل له في النكاح أن يعين له على المنكوحة أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يلزمه أن يعين له على المنكوحة : ليقطع اجتهاده في العقد حتى لا ينكح من يعظم مهرها .

                                                                                                                                            والثاني : عليه أن يعين له على القبيلة أو العشيرة : حتى لا ينكح من ذوي الأنساب الذين يعظم مهور نسائهم ، وليس عليه أن يعين له على المرأة من نساء القبيلة ؛ لأنه يقف على اختيار النفوس .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه لا يلزمه أن يعين المنكوحة ، ولا على قبيلتها : لأنه ليس بأسوإ حالا من العبد الذي يجوز إذا أذن السيد له في النكاح أن لا يعين له على المنكوحة ولا على قومها ، فأولى أن يكون السفيه مثله في الإذن ، فإذا نكح السفيه بمقتضى الإذن بمهر المثل فما دون ، لزمه المهر والنفقة في ماله أن ينكح بأكثر من مهر المثل ، صح النكاح بمهر المثل ، وكانت الزيادة مردودة لا تلزمه في وقت الحجر ولا بعد فكه عنه ، وخالف العبد الذي إذا نكح بإذن السيد وزاد على مهر المثل كانت الزيادة في ذمته يؤديها بعد عتقه ، والرفق بينهما أن الحجر على السفيه لحفظ ماله عليه فلو لزمته الزيادة بعد فك الحجر عنه لم يكن ماله محفوظا عليه ، والعبد إنما حجر عليه لأجل سيده ، وحفظ ما يستحقه السيد من كسبه ، فإذا لزمته الزيادة بعد عتقه ، سلم حق السيد وصار ماله محفوظا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية