فصل : إذا على ما وصفنا ، فقد اختار أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته الشافعي له إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات ، أو لا ولاية له كالأخوال : ليشاورهم في تزويجها ، [ ص: 112 ] وليسألهم عن كفاءة زوجها استطابة لنفوسهم ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيما أن يشاور ابنته ، إن لم يكن لها في الولاية حق ، ولأنهم أعرف بحالها وحال الزوج لمكان اختصاصهم وكثرة فراغهم من الحاكم ، فإذا أحضرهم الحاكم للمشاورة في نكاحها ، كان معهم فيه بالخيار بين أمرين : أن يقول لهم اختاروا زوجا ، فإذا اختاروا نظر الحاكم في كفاءته ، فإن كان كفؤا ، زوجها عن إذنها ، وإن كان غير كفء ، لم يزوجها به وإن أذنت فيه ورضيه أهلها : لأن للغائب حقا في طلب الأكفاء لها ، وبين أن يختار الحاكم لها كفؤا ثم يسأل الأولياء عنه بعد إذن الزوجة فيه ، فإن لم يقدحوا في كفاءته زوجها به سواء أرادوه أو لم يريدوه ، فإن قدحوا فيه ، نظر الحاكم فيما ذكروه من القدح ، فإن كان مانعا من الكفاءة لم يزوجها به والتمس لها غيره ، وإن كان غير مانع من الكفاءة زوجها به وإن كرهوه : لأن المعتبر رضى المنكوحة دونهم ، وإنما يعتبر منهم اختيار الأكفاء ، ويستحب للحاكم إذا تعذر تزويجها بمن يقع عليه الاختيار أن يرد العقد إلى الحاضر من أوليائها : ليكون عقده متفقا على صحته ، فإن لم يفعل وتفرد بالعقد من غير مشاورتهم جاز والله أعلم .