الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أراد الولي أن يزوج وليته بابنه كولي هو عم ، فأراد أن يزوج بنت أخيه بابنه ، فإن كانت صغيرة لم يجز : لأن الصغيرة لا يزوجها غير أبيها أو جدها ، وإن كانت كبيرة وابنه صغير ، لم يجز أن يزوجه بها : لأنه يصير باذلا للنكاح عنها وقابلا له عن ابنه ، فاجتمع البذل والقبول من جهته ، فلم يصح ، كما لم يصح أن يتزوجها لنفسه : لحصول البذل والقبول منه من جهته ، وإن كان ابنه كبيرا ، ففي جواز تزويجه بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأنه وإن كان باذلا ، فالقابل غيره وهو الابن ، فلم يجتمع البذل والقبول من جهة واحدة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن يزوجه بها : لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونها ، كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى .

                                                                                                                                            فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن له آخر ، فإن كانا كبيرين ، جاز لاعتدال السببين في ميله إليهما ، وطلب الحظ لهما ، وإن كانا صغيرين فعلى وجهين مضيا :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لهذا المعنى .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز : لاجتماع البذل والقبول من جهته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية