الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن ليس للولي أن يتزوجها بنفسه ، نظر : فإن كان في درجته من أوليائها أحد ، جاز له أن يتزوجها منه ، وإن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل الولاية إلى البعيد ، وزوجه الحاكم بها .

                                                                                                                                            وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن : تنتقل الولاية إلى من هو أبعد فيزوجها منه ، وهذا خطأ : لأن ولايته لم تبطل بهذا القصد فلم ينتقل عنه إلى الأبعد ، وصار بخطبتها كالعاضل [ ص: 130 ] فيزوجها الحاكم ، فلو كان هذا الولي هو الحاكم لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام حتى يزوجه بها ، فلو كان هذا الولي هو الإمام الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يتزوجها بنفسه : لعموم ولايته ، وأن الحكام كلهم من قبله ، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنفسه لهذا المعنى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم ، وإن كانت منه فهم بخلاف وكلائه ، ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء ، ألا تراه لو مات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامه ، ولذلك تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وحاكم علي يهوديا إلى شريح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية