الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها ، وفي جوازه للأب والجد وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الإصطخري - : يجوز لهما تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن : لأن تزويج الأمة مفض إلى نقصان ثمنها ، وربما أدى الحبل إلى تلفها ، وذلك ضرر يمنع منه .

                                                                                                                                            وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها أم لا ؟ على هذين الوجهين اعتبارا بما ذكرنا من تعليلهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية