الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والفرج محرم قبل العقد ، فلا يحل أبدا إلا بأن يقول الولي قد زوجتكها أو أنكحتكها ، ويقول الخاطب قد قبلت تزويجها أو نكاحها ، أو يقول الخاطب زوجنيها ، ويقول الولي قد زوجتكها ، فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت ، ولو قال قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل ، لم يكن نكاحا ، وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك ، فكيف تجوز الهبة في النكاح : فإن قيل : معناها زوجتك ، قيل : فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية