الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " وإن باعها حيث لا يقدر عليها ، فلا مهر له حتى يدفعها إليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا زوج السيد أمته ثم باعها ، صح البيع ولم يبطل النكاح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عائشة اشترت بريرة ، وهي ذات زوج ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشراء ، ولم يبطل النكاح ، وخيرها بعد العتق بين المقام أو الفسخ .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقد النكاح تناول الاستمتاع ، وعقد البيع تناول الرقبة ، فتناول كل واحد من العقدين غير ما تناوله الآخر ، فصحا معا ، كما لو أجرها ثم باعها ، فإن قيل : أفليس لو أجرها ثم باعها كان بيعها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل ، فهلا كان يبيعها بعد تزويجها على قولين ، قلنا : إن يد المستأجر حائلة : لأن السيد يجبر على تسليمها له ، فجاز أن يبطل بيعها في أحد القولين ، ويد الزوج غير حائلة : لأن السيد لا يجبر على تسليمها إليه ، فصح بيعها قولا واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية