مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " وإن باعها حيث لا يقدر عليها ، فلا مهر له حتى يدفعها إليه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا  زوج السيد أمته ثم باعها   ، صح البيع ولم يبطل النكاح لأمرين :  
أحدهما : أن  عائشة  اشترت بريرة ، وهي ذات زوج ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشراء ، ولم يبطل النكاح ، وخيرها بعد العتق بين المقام أو الفسخ .  
والثاني : أن عقد النكاح تناول الاستمتاع ، وعقد البيع تناول الرقبة ، فتناول كل واحد من العقدين غير ما تناوله الآخر ، فصحا معا ، كما لو أجرها ثم باعها ، فإن قيل : أفليس لو  أجرها ثم باعها   كان بيعها على قولين :  
أحدهما : باطل ، فهلا كان يبيعها بعد تزويجها على قولين ، قلنا : إن يد المستأجر حائلة : لأن السيد يجبر على تسليمها له ، فجاز أن يبطل بيعها في أحد القولين ، ويد الزوج غير حائلة : لأن السيد لا يجبر على تسليمها إليه ، فصح بيعها قولا واحدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					