الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه ]

                                                                                                                                            وأما الفصل الثالث : وهو ثبوت التحريم ، فالتحريم من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : تحريمها على الابن .

                                                                                                                                            والثاني : تحريمها على الأب .

                                                                                                                                            فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب ، فإن كان موجبا للحد لم يحرم به على الابن : لأن الزنا لا يحرم الحلال ، وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن : لأن الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال ، وأما تحريمها على الأب فإن حكمها معتبر بحال الابن ، وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معا ، وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه ، فلو كان الابن قد قبلها أو وطئها دون الفرج ، ففي تحريمها على الأب قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية