فصل : [ القول في ] وجوب قيمة الجارية
وأما الفصل الرابع : وهو وجوب قيمتها على الأب ، فلا يجب سواء حرمها على الابن أو لم يحرمها .
وقال العراقيون : إن حرمها على الابن وجبت قيمتها عليه .
وهذا خطأ : لأنها غير مستهلكة عليه بالتحريم : لأنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع ، فلم يلزمه بالتحريم غرم ، كما لو أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حرمت عليه ، ولم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنها ، لكن لو كانت بكرا فافتضها الأب لزمه أرش بكارتها : لأنه قد استهلك عضوا من بدنها ، فهذا ما يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل .