الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في وجوب قيمة الجارية ]

                                                                                                                                            وأما الفصل الرابع : وهو وجوب قيمتها على الأب ، فلا يجب سواء حرمها على الابن أو لم يحرمها .

                                                                                                                                            وقال العراقيون : إن حرمها على الابن وجبت قيمتها عليه .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأنها غير مستهلكة عليه بالتحريم : لأنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع ، فلم يلزمه بالتحريم غرم ، كما لو أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حرمت عليه ، ولم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنها ، لكن لو كانت بكرا فافتضها الأب لزمه أرش بكارتها : لأنه قد استهلك عضوا من بدنها ، فهذا ما يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية