الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو زوج الرجل عبده بأمته ، ثم باعهما أو أحدهما أو وهبهما أو أحدهما ، كان النكاح بحاله ، ولو وهب العبد لزوجته وأقبضها إياه ، فعلى قوله في القديم يملكه بالهبة ويبطل النكاح : لأن المرأة لا يصح أن تملك زوجها ، فيكون بعد الملك زوجا لها ، وهكذا لو وهبت الأمة لزوجها ملكها وبطل نكاحها ، وعلى قوله في الجديد : لا يصح الهبة ويكون النكاح بحاله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية