الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن تزوج عبد بغير إذن سيده ، فالنكاح فاسد ، وعليه مهر مثلها إذا عتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه ، وإن أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده ، وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف [ ص: 195 ] فسخه ، وذكرنا من حال المهر أن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع ، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه ، فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين .

                                                                                                                                            فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج ، فقد ذكرناه على قولين .

                                                                                                                                            فأما الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولا واحدا ، ولو دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له : لأنها فراش له لو استمتع بها ، فإن كانت ممن لا تحل له : لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع ، فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد ، وهكذا لو كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية