مسألة : قال الشافعي : " وإن ، فالنكاح فاسد ، وعليه مهر مثلها إذا عتق " . تزوج عبد بغير إذن سيده
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه ، وإن أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده ، وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف [ ص: 195 ] فسخه ، وذكرنا من حال المهر أن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع ، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه ، فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين .
فلو ، فقد ذكرناه على قولين . أراد السيد إجبار عبده على التزويج
فأما فله ذلك قولا واحدا ، ولو الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج لم يجبر عليه إذا كانت تحل له : لأنها فراش له لو استمتع بها ، فإن كانت ممن لا تحل له : لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع ، فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد ، وهكذا لو دعت الأمة السيد إلى تزويجها كان في إجبارها على تزويجها وجهان . كانت الأمة ملكا لامرأة