فصل : فإذا ثبت أن تحريم الأم على الإطلاق وتحريم الربيبة مشروط بالدخول ، فقد اختلف الناس في
فقال الدخول الذي تحرم به الربيبة . أبو حنيفة : هو النظر إلى فرج الأم بشهوة ، فتحرم به الربيبة ، وقال عطاء وحماد : هو التعيش والقعود بين الرجلين .
وقال الشافعي : إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان :
أحدهما : أنه الوطء في الفرج .
والثاني : أنه القبلة والملامسة بشهوة ، وإن لم يطأ .
واستدل أبو حنيفة : بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . قال : ولأنه تفرع استمتاع ، فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء .
[ ص: 209 ] ودليلنا قوله تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولا يطلق اسم الدخول إلا على المباشرة دون النظر : ولأنه استمتاع لا يوجب الغسل فلم يوجب تحريم المصاهرة ، كالنظر إلى وجهها : ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من النظر إلى الفرج ، فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى ، فأما الخبر فرواية حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله موقوفا ، وعلى أنه محمول على الوطء ، فكنى عنه بالنظر إلى الفرج .
وأما قياسهم فمنتقض بالنظر إلى الوجه ، ثم المعنى في الأصل أنه يوجب الغسل .