فصل : فإذا ثبت تحريم خطبتها على ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام ، فأقدم رجل [ ص: 253 ] على وتزويجه ، فكان آثما بالخطبة ، والنكاح جائز ، وقال خطبتها مع تحريمه عليها داود : النكاح باطل .
وقال مالك : يصح بطلقة استدلالا ، بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد . من عمل ما ليس عليه أمرنا فهو رد
والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه ، فلم يؤثر في فساده : ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لباد ، فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه النهي إليه ، وهو الخطبة دون العقد .