فصل : فإذا ثبت تحريم خطبتها على ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام ، فأقدم رجل      [ ص: 253 ] على  خطبتها مع تحريمه عليها   وتزويجه ، فكان آثما بالخطبة ، والنكاح جائز ، وقال  داود      : النكاح باطل .  
وقال  مالك      : يصح بطلقة استدلالا ، بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :  من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد  ، وبقوله صلى الله عليه وسلم :  من عمل ما ليس عليه أمرنا فهو رد     .  
والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه ، فلم يؤثر في فساده : ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لباد ، فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه النهي إليه ، وهو الخطبة دون العقد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					