فصل : فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أما وبنتا ، واختلف إسلامهم ، فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول .
فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما ، فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام : لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلا .
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :
إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .
والحال الثانية : أن ، فيبطل نكاحهما في الإسلام . يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج
[ ص: 265 ] والحال الثالثة : أن ، فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم . يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم
والحال الرابعة : أن ، فيبطل نكاح البنت لتأخرها ، وفي بطلان نكاح الأم قولان ، فهذا حكم القسم الثاني . يتقدم إسلام الزوج والأم ، ويتأخر إسلام البنت
والقسم الثالث : أن يكون قد ، فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين . دخل بالأم دون البنت
والقسم الرابع : أن يكون قد فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما . دخل بالبنت دون الأم