الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أما وبنتا ، واختلف إسلامهم ، فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول .

                                                                                                                                            فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما ، فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام : لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج ، فيبطل نكاحهما في الإسلام .

                                                                                                                                            [ ص: 265 ] والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم ، فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يتقدم إسلام الزوج والأم ، ويتأخر إسلام البنت ، فيبطل نكاح البنت لتأخرها ، وفي بطلان نكاح الأم قولان ، فهذا حكم القسم الثاني .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت ، فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية