فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن لا وقت إسلامهن : لأن الاعتبار باجتماع الإسلامين ، وذلك إسلامه بعدهن ، فإن كان واجدا للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ ، وإن كان عادما للطول كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ . يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن ، فيراعي حاله وقت إسلامه