فصل : فأما إذا ، صح النكاح وإن كانت الأخت المسلمة في العدة : لأن مناكح الشرك معفو عنها ، فإن أسلمت الزوجة قبل الزوج ، فنكح الزوج في الشرك أختها أو خالتها ، صار كالمشرك إذا أسلم مع أختين ، فيكون بالخيار في إمساك المتقدمة أو المتأخرة ، وحكي عن أسلم وأسلمت معه المنكوحة في الشرك وأختها باقية في العدة أبي حامد الإسفراييني أنه يمسك المتقدمة ، ويبطل نكاح المتأخرة : لأن نكاحها ثبت بالإسلام من نكاح المتأخرة ، وهذا غير صحيح : لأن نكاح الزوج لهما معا في الشرك ، فصار حكم نكاحه للثانية بعد إسلام الأولى كحكم نكاحه لها مع شرك الأولى ، اعتبارا بالمتعاقدين دون غيرها ، والله أعلم .