الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أسلمت قبله ثم أسلم في العدة أو لم يسلم حتى انقضت ، فلها نفقة العدة في الوجهين جميعا : لأنها محبوسة عليه متى شاء أن يسلم كانا على النكاح .

                                                                                                                                            [ ص: 288 ] قال الماوردي : وصورتها في زوجين مشركين أسلمت الزوجة منهما بعد الدخول ، فلها النفقة في زمان عدتها ، أسلم الزوج أو تأخر : لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الإسلام فرض مضيق الوقت ، فلم يسقط به نفقتها ، وإن منع من الاستمتاع كالصلاة والصيام المفروضين .

                                                                                                                                            والثاني : أن إسلامها المانع من الاستمتاع بها يقدر الزوج على تلافيه بإسلامه في عدتها ، فلم تسقط به نفقتها كالطلاق الرجعي ، وحكى أبو علي بن خيران قولا آخر أنه لا نفقة لها : لأنها منعته نفسها بسبب من جهتها ، فاقتضى أن تسقط به نفقتها وإن كانت فيه طائعة كالحج ، وهذا القول إن حكاه نقلا فهو ضعيف ، وإن كان تخريجا فهو خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الحج موسع الوقت : لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت : لأنه على الفور ، فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره ، وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره .

                                                                                                                                            والثاني : أن تحريمها بالحج لا يمكنه تلافيه ، وتحريمها بالإسلام يمكنه تلافيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية