الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها : لأنها المانعة لنفسها منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها أن يسلم الزوج قبلها ، فإن تأخر إسلامها حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها : لأنها بالتأخر عن الإسلام كالمرتدة والناشز ، فإن قيل : فالمنع من جهته لا من جهتها ، فهلا كانت لها النفقة كما لو رجع ؟

                                                                                                                                            قيل : قد كان أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولا آخر : إن لها النفقة إما نقلا وإما تخريجا ، وليس بصحيح : لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ، ثم هو منع لا يقدر على تلافيه ، فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث ، ولو أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها : لاستقرار الزوجية ، وعود الإباحة وهل لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قوله في القديم - : لها النفقة : لأنها كانت زوجة فيما لم يزل ، وبناء على قوله ، وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو قوله في الجديد - : لا نفقة لها : لأن مدة التأخر كالنشوز وإن كانت زوجة ، وبناء على قوله الجديد ، أن النفقة تجب بالعقد والتمكين منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية