فصل : فأما إذا فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين : لأنه مقر بالفرقة ، وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه ، ولم يقبل قوله في سقوط نصف المهر : لأن الأصل ثبوته . قالت الزوجة أسلمنا معا فنحن على النكاح ، وقال الزوج : بل أسلم أحدنا قبل صاحبه
[ ص: 293 ]