الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم أسلمت الزوجة في عدتها ، وقد ارتد الزوج عن الإسلام فإنه يجري عليها حكم اجتماع الإسلامين في العدة : لأنه لا يخرج بالردة من أحكام المسلمين ، فيكون نكاح الشرك بينهما ثابتا بإسلامهما في العدة ، ويستأنف حكم الفرقة بالردة من وقت ردته ، فإن عاد منها إلى الإسلام قبل أن يمضي بعد الردة زمان العدة كانا على النكاح ، وإن لم يعد بطل النكاح بردته ، فلو أسلم الزوج المشرك وأسلم بعده خمس ، وقد ارتد الزوج عن الإسلام لم يكن له أن يختار منهن في حال ردته أحدا : لأن الاختيار يجري مجرى ابتداء العقد ، وهو لا يجوز أن يعقد فلم يجز أن يختار ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية