فصل : وإذا فإنه يجري عليها حكم اجتماع الإسلامين في العدة : لأنه لا يخرج بالردة من أحكام المسلمين ، فيكون نكاح الشرك بينهما ثابتا بإسلامهما في العدة ، ويستأنف حكم الفرقة بالردة من وقت ردته ، فإن عاد منها إلى الإسلام قبل أن يمضي بعد الردة زمان العدة كانا على النكاح ، وإن لم يعد بطل النكاح بردته ، فلو أسلم الزوج المشرك وأسلم بعده خمس ، وقد ارتد الزوج عن الإسلام لم يكن له أن يختار منهن في حال ردته أحدا : لأن الاختيار يجري مجرى ابتداء العقد ، وهو لا يجوز أن يعقد فلم يجز أن يختار ، والله أعلم . أسلم الزوج بعد الدخول ثم أسلمت الزوجة في عدتها ، وقد ارتد الزوج عن الإسلام