فصل : وإذا ، فالنكاح باطل ، وكذلك لو تزوجت بغير شرط : لأن المسلمة لا تحل لكافر ، ولو تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، ففي النكاح قولان على ما مضى : تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، ولها الخيار ، قولا واحدا : لنقصان دينه ، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ .
ولو ، ففي النكاح قولان : تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، ولها الخيار ، وإن كان المسلم أفضل دينا : لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب ، وهي ممن خالفها فيه أنفر .