الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية ، فالنكاح جائز ، لا خيار له .

                                                                                                                                            ولو تزوجها يظنها حرة فكانت أمة ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : لا خيار له كالنصرانية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : له الخيار .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية