فصل : وإذا ، فالنكاح جائز ، لا خيار له . تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية
ولو ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان : تزوجها يظنها حرة فكانت أمة
أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : لا خيار له كالنصرانية .
والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : له الخيار .
والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .