الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، فالنكاح باطل ، وكذلك لو تزوجت بغير شرط : لأن المسلمة لا تحل لكافر ، ولو تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز ، ولها الخيار ، قولا واحدا : لنقصان دينه ، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ .

                                                                                                                                            ولو تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما ، ففي النكاح قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز ، ولها الخيار ، وإن كان المسلم أفضل دينا : لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب ، وهي ممن خالفها فيه أنفر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية