الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ ، فإذا بلغت كان البلوغ أول زمان الخيار ، فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : أنه على الفور في الحال .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام .

                                                                                                                                            والثالث : أنه على التراخي ، ما لم ترض أو تمكن ، فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين عتقها وبلوغها ، فالصحيح أنه تمكن منه ، ولا يمنع من إصابتها : لأن استحقاقها للفسخ مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة ، وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع أن طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لا يقع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية