الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها : لأن المجبوب لا يجامع أبدا والخصي ناقص عن الرجال ، وإن كان له ذكر إلا أن يكون علمت فلا خيار لها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا كان الزوج مجبوبا فلها الخيار ، وإن كان خصيا فعلى قولين ، فإذا كان كذلك فلها الخيار في المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها : لأنه مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل تأثير ، وخالف المرجو جماعه والمؤثر تأجيله ، فلو رضيت بعنته ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز : لتقدم الرضا بعنته .

                                                                                                                                            وأما الخصي فإن قيل بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين ، فلها أن تتعجله من غير تأجيل كالمجبوب .

                                                                                                                                            وإن قيل : لا خيار لها في القول الثاني ، أو قيل : لها الخيار ، فاختارت المقام ، ثم سألت تأجيله للعنة أجل بخلاف المجبوب : لأن الإصابة من الخصي ممكنة ، ومن المجبوب غير ممكنة ، فافترقا في تأجيل العنة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية