فصل : [ القول في ] بيع الصداق قبل القبض
فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .
[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]
وإن ، كان جميعه ملكا للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل . حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة
وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ؛ لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .