الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في بيع الصداق قبل القبض ]

                                                                                                                                            فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .

                                                                                                                                            [ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]

                                                                                                                                            وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة ، كان جميعه ملكا للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .

                                                                                                                                            وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ؛ لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية