الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في ضمان النماء ]

                                                                                                                                            وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج ، فهل يكون مضمونا على الزوج أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون مضمونا عليه ؛ تبعا لأصله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يكون مضمونا عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .

                                                                                                                                            [ القول في ضمان الزوجة لصداقها ]

                                                                                                                                            وإذا قبضت الزوجة الصداق ، صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .

                                                                                                                                            وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته ، والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء . وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية