[ القول في ضمان النماء ]  
وإذا  كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج ، فهل يكون مضمونا على الزوج أم لا ؟   على قولين :  
أحدهما : يكون مضمونا عليه ؛ تبعا لأصله .  
والقول الثاني : لا يكون مضمونا عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .  
[ القول في  ضمان الزوجة لصداقها      ]  
وإذا قبضت الزوجة الصداق ، صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .  
وقال  مالك      : تضمن نصف الذي ملكته ، والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء . وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .  
				
						
						
