فصل : واستدل من نصر قول مالك : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن تجري مجرى اللوث في القسامة ، وذلك موجب لتصديق المدعي فكذلك الخلوة ، ولأن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة البينة عليها ، فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيها ، كما يقبل قول المولى في دعوى الإصابة ، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : الخلوة في دعوى الإصابة ، فكان على عمومه . البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجيح من يدعيها بالخلوة ، كما لو خلا بها ليلة في بيتها .
فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموال ، وإن كان معتبرا في ترجيح الدعوى في الدماء .
وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة ؛ فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم تصدق الزوجة في استحقاق فسخه ، والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي استحقاقهما .
[ ص: 544 ]