الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه ، ( قال المزني ) رحمه الله : قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعي ، وهو ظاهر القرآن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا إنما قاله الشافعي ردا على مالك ، فإنه زعم أن الخلوة إن كانت في بيت الزوج ، فالقول معها قول مدعي الإصابة . وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما ، فالقول قول مدعي الإصابة منهما . وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما ، فالقول قول منكرها ، استدلالا بأنه عرف الحكام بالمدينة .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها ، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة . وإن لم توجب كمال المهر ، كانت في جميع أحوالها كذلك ، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها ، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ولا تكون في خلوة بيته .

                                                                                                                                            فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ، ولا تعليل يقتضيه ، ولا أصل يرجع إليه . وفعل حكام المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية