الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم ، سواء استعملت لزينة أو [ ص: 565 ] منفعة ، وقال أبو حامد الإسفراييني : إن كانت مستعملة للزينة حرمت ، وإن كانت مستعملة للمنفعة ؛ لتستر بابا أو تقي من حر أو برد جاز ، ولم يحرم ؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة .

                                                                                                                                            وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه من أن يكون مصانا عظيما ، فحرم استعمالها في الحالين ، وسقط بها فرض الإجابة إلى الوليمة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يستعمل لحاجة أو منفعة ؛ لأنها تستر بابا أو تقي من حر أو برد ، فلا بأس باستعمالها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها ، فهي سرف مكروه ، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الجدران واللبن " ، لكن لا يسقط بهذه الستور فرض الإجابة للوليمة ؛ لأن حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية