فصل : ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم ، ولا فرق بين ما كان مستحسنا منها أو مستقبحا ، أو ما كان منها عظيما أو مستصغرا ، إذا كانت صور حيوان مشاهد .  
أما  صورة حيوان لم يشاهد مثله   ، مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له جناح طير ، ففي تحريمه وجهان :  
أحدهما : يحرم ، بل يكون أشد تحريما ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :  يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبدا     .  
والوجه الثاني - وهو قول  أبي حامد المروزي      - : لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية .  
فعلى الوجه الأول : يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن ، وعلى الوجه الثاني : لا يحرم .  
				
						
						
